العلامة الحلي

463

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

يا - لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته حال الركوع منه أو السجود بطلت صلاته حالة الركوع لا قبلها ، وتظهر الفائدة في المأموم إذا نوى الانفراد حينئذ . يب - لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به ، لأنه ليس بلبس . البحث الثاني : في جنسه مسألة 117 : يجوز الصلاة في كل ثوب متخذ من النباتات كالقطن ، والكتان ، والقنب ، وسائر أنواع الحشيش بالإجماع ، وكذا في جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية لا بدونها وإن دبغ عند علمائنا أجمع ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وعن مالك روايتان ، وكذا عن أحمد ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله : ( لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) ( 2 ) . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلا : " لا تصل في شئ منه ولا شسع " ( 3 ) ، وقال الباقر عليه السلام وقد سئل عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة ؟ فقال : " لا ولو دبغ سبعين مرة " ( 4 ) ولأن الميتة نجسة ، والدباغ غير مطهر ، وقد سبق . وقال الشافعي : يطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير ، ونقله عن علي

--> ( 1 ) بداية المجتهد 1 : 78 ، القوانين الفقهية : 37 ، المغني 1 : 84 ، الشرح الكبير 1 : 94 ، المجموع 1 : 217 ، تفسير الرازي 5 : 17 ، الحاوي للفتاوي 1 : 12 . ( 2 ) سنن الترمذي 4 : 222 / 1729 ، سنن أبي داود 4 : 67 / 4218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1194 / 3613 ، سنن النسائي 7 : 175 ، مسند أحمد 4 : 310 و 311 . ( 3 ) التهذيب 2 : 203 / 793 . ( 4 ) الفقيه 1 : 160 / 750 ، التهذيب 2 : 203 / 794 .